مقرر رقم: 01176 صادر بتاريخ 11 يونيو 2006 يتضمن الحدود الأعلى لإبرام الصفقات العمومية و رقابتها و المصادقة عليها والحدود الأعلى لصلاحيات لجان الصفقات.

المادة الأولى

 يهدف هذا المقرر إلى تطبيق المدونة العمومية و إلى ضبط الحدود الأعلى لإبرام الصفقات العمومية ورقابتها والمصادقة عليها وكذا حدود اختصاصات مختلف لجان الصفقات.

المادة2

تضبط الحدود الأعلى لإبرام الصفقات العمومية على النحو التالي تطبيقا للمادة 14 من مدونة الصفقات العمومية

 2.1 الدولة و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري :

2.1.1
 يحدد بستة (6) ملايين أوقية المبلغ الذي من عنده فصاعدا يكون موضوع صفقة كل مصروف تصرفه الدولة و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بشأن التوريدات والخدمات الجارية.
2.1.2
يحدد بثمانية (8) ملايين أوقية المبلغ الذي من عنده فصاعدا يكون موضوع صفقة كل مصروف تصرفه الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بشأن الأشغال.
2.1.3
يحدد بخمسة (5)  ملايين أوقية المبلغ الذي عنده فصاعدا يكون موضوع صفقة كل مصروف تصرفه الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري بشأن الخدمات الفكرية.

2.2 المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والشركات ذات الرساميل العمومية.

 

2.2.1
يحدد بعشرة (10) ملايين أوقية المبلغ الذي من عنده فصاعدا يكون موضوع صفقة كل مصروف تصرفه الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري بشأن التوريدات والخدمات الجارية.
2.2.2
يحدد بخمسة عشرة (15) ملايين أوقية المبلغ الذي من عنده فصاعدا يكون موضوع صفقة كل مصروف تصرفه الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري بشأن الأشغال.
2.2.3
يحدد بثمانية (8) ملايين أوقية المبلغ الذي من عنده فصاعدا يكون موضوع صفقة كل مصروف تصرفه الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري بشأن الخدمات التكوين.

2.3  الجماعات المحلية :

2.3.1  بالنسبة للمجموعة الحضرية وبلديات انواكشوط وبلدية انواذيبو :

2.3.1.1
يحدد بستة (6) ملايين أوقية المبلغ الذي من عنده فصاعدا يكون موضوع صفقة كل مصروف يتعلق بتوريدات و خدمات جارية.
2.3.1.2
يحدد بثمانية (8) ملايين أوقية المبلغ الذي من عنده فصاعدا يكون موضوع صفقة كل مصروف بشأن الخدمات الفكرية يكون موضوع صفقة.
2.3.1.3
يحدد بخمسة (5) ملايين أوقية المبلغ الذي من عنده فصاعدا يكون موضوع صفقة كل مصروف بشأن الخدمات الفكرية يكون موضوع صفقة .

2.3.2 بالنسبة للبلديات الأخرى :

2.3.2.1
يحدد بمليون ومأتى ألف أوقية (1.200.000) أوقية المبلغ الذي من عنده فصاعدا يكون موضوع صفقة كل مصروف بشأن التوريدات الجارية والخدمات الجارية.

المادة 3

3.1
 تعتبر اللجنة المركزية للصفقات بوصفها لجنة لفتح العروض والبت فيها ومنح الصفقات مختصة لغاية مبلغ يساوي أو يزيد على مائة (100) مليون أوقية بالنسبة لمصروفات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ولغاية  مبلغ يساوي خمسين (50) مليون أوقية بالنسبة للتوريدات والخدمات الجارية ولغاية مبلغ يساوي أربعين (40) مليون أوقية بالنسبة للخدمات الفكرية واتفاقيات التنازل وبالنسبة لتمويل أشغال المرفق العمومي مهما كان مبلغه وبالنسبة لبنائه واستغلاله وتحويله.
وفيما يتعلق بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والشركات ذات الرساميل العمومية لا تعتبر اللجنة المركزية للصفقات مختصة باعتبارها لجنة لفتح العروض والبت فيها ومنح الصفقات إلا بالنسبة لمصروفات الإستثمار بشأن صفقات مبلغها يساوي أو يزيد عن مائة و خمسين مليون (150) مليون أوقية ..
3.2
 تعتبر اللجان  القطاعية للصفقات واللجان الجهوية للصفقات بوصفها لجان لفتح العروض و البت فيها و منح الصفقات، مختصة بالنسبة لمصروفات بمبلغ أقل من مائة (100) مليون أوقية في مجال الأشغال وبخمسين (50) مليون أوقية بالنسبة للتوريدات و الخدمات الجارية وبأربعين (40) مليون أوقية بالنسبة للخدمات الفكرية.
3.3
تعتبر لجان الصفقات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و في الشركات ذات الرساميل العمومية بوصفها لجان لفتح العروض و البت فيها ومنح الصفقات، مختصة بالنسبة لمصروفات بمبلغ أقل من خمسة وسبعين (75) مليون أوقية للأشغال و ثلاثين (30) مليون أوقية للتوريدات و الخدمات الجارية وخمسة وعشرين (25) مليون أوقية للخدمات الفكرية.
3.4
بالنسبة للبلديات الأخرى تعتبر لجان الصفقات مختصة للصفقات التي ينقص مبلغها عن عشرة (10) ملايين أوقية .
3.5
وفيما يتعلق باللجان التابعة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والشركات ذات الرساميل العمومية فإنها تعتبر مختصة باعتبارها لجان لفتح العروض والبت فيها ومنح الصفقات بالنسبة لمصروفات يقل مبلغها عن مائة وخمسين مليون (150) مليون أوقية.
3.6
بالنسبة للصفقات المبرمة بعد الإستشارات المبسطة وصفقات التراضي تعتبر اللجنة المركزية للصفقات هي وحدها المختصة للسماح باللجوء إلى هذا الإجراء الإستثنائي تطبيقا لأحكام المواد من 42 إلى 44 من مدونة الصفقات العمومية مهما كان مبلغها .

المادة 4

4.1
اللجنة المركزية للصفقات باعتبارها جهازا لتنظيم و رقابة مسار إبرام الصفقات الخاصة بمجموع المشترين العموميين تقوم بدراسة ملفات استدراج العروض والمصادقة عليها والدراسة والمصادقة على تقارير تقييم العروض ومحاضر التسليم المؤقت للصفقات المعدلة من قبل السلطات المتعاقدة / أرباب العمل أو رب العمل المنتدب في حالة وجوده بالنسبة للمصروفات التي يساوي مبلغها أو يزيد عن خمسين (50) مليون أوقية.
4.2
تقوم اللجان القطاعية للصفقات واللجان البلدية للصفقات بالدراسة والمصادقة على ملفات استدراج العروض المعدة من قبل السلطات المتعاقدة / رب العمل أو رب العمل المنتدب في حالة وجوده بالنسبة لمبلغ يقل عن خمسين (50) مليون أوقية خاص بالأشغال و التوريدات و الخدمات الجارية وأربعين (40) مليون أوقية للخدمات الفكرية .
4.3
تقوم لجان الصفقات التابعة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والشركات ذات الرساميل العمومية بالدراسة والمصادقة على ملفات استدراج العروض المعدة من قبل السلطات المختصة/ رب العمل أو رب العمل المنتدب في حالة وجوده بالنسبة لمبلغ يقل عن خمسين (50) مليون أوقية للأشغال وثلاثين (30) مليون أوقية للتوريدات والخدمات الجارية وخمسة وعشرين (25) مليون أوقية للخدمات الفكرية .
4.4
 بالنسبة للبلديات الأخرى فإن لجان الصفقات تقوم بالدراسة والمصادقة على ملفات استدراج العروض التي تعدها  السلطات المتعاقدة / رب العمل أو رب العمل المنتدب في حالة وجوده بالنسبة لمصروفات يقل مبلغها عن عشرة (10) ملايين أوقية .
4.5
لجان الصفقات التابعة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والشركات ذات الرساميل العمومية تقوم بالدراسة والمصادقة على ملفات استدراج العروض التي تعدها السلطات المتعاقدة/ رب العمل أو رب العمل المنتدب في حالة وجوده بالنسبة لمصروفات يقل مبلغها عن مائة وخمسين (150) مليون أوقية.

المادة 5

 لا تصبح الصفقات نافذة اتجاه الإدارة أو اتجاه المتعاقد الشريك معها إلا بعد أن يصادق عليها:

-       الوزير الأول بالنسبة لصفقات الدولة والمؤسسات العمومية والشركات ذات الرساميل العمومية أو الجماعات المحلية وهي الصفقات التي يساوي مبلغها أو يزيد عن خمسين مليون أوقية.
-     السلطات المختصة بالنسبة لصفقات الدولة وسلطة الوصاية فيما يتعلق بصفقات المؤسسات العمومية والشركات ذات الرساميل العمومية أو الجماعات المحلية وهي الصفقات التي يقل مبلغها عن الحد المشار إليه آنفا.

المادة 6

يجب أن تكتسي مشاريع الصفقات وملحقاتها، قبل المصادقة عليها، تأشيرة رئيس لجنة الصفقات المختصة.

المادة 7

 تبقى مناقصة العروض المطروحة والصفقات المرخص بها قبل دخول هذا المقرر حيز التنفيذ خاضعة للنصوص التي تحيل إليها إحالة صريحة.

المادة 8

 تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا المقرر وخاصة تلك الواردة في المقرر رقم 540 ت الصادر بتاريخ 15 مارس 2002 المتضمن للحد الأعلى لإبرام الصفقات العمومية و رقابتها والمصادقة عليها و لحدود اختصاصات لجان الصفقات.

المادة 9

يصبح هذا المقرر نافذا اعتبارا من تاريخ توقيعه.

المادة 10

يكلف الوزراء وكتاب الدولة والأمين العام للحكومة ورؤساء البعثات الدبلوماسية بالنسبة للصفقات التي تنفذ خارج التراب الوطني، مديري المؤسسات العمومية و المديرين العامين للشركات ذات الرساميل العمومية والآمرين بصرف ميزانية الجماعات المحلية، كل فيما يعنيه بتطبيق هذا المقرر الذي ينشر وفق طريقة الإستعجال و في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية .

 


عن اللجنة 
 
 
 

نصوص قانونية